السيد محمد تقي المدرسي
79
الوجيز في الفقه الإسلامي ( أحكام المطهرات والنجاسات )
والطهارة في الأشياء جميعاً أو في خصوص هذا الشيء ، فلا يحكم بطهارته ، وهكذا لو عرفنا انه لم يتمكن من طهارته خلال فترة الغياب لسبب من الأسباب . 6 - لو وقع مقدار يسير من الدم في قدر يغلي ، لم ينجس ما في القدر ، لأن النار اكلته حسب النص الوارد في الرواية ، والأحوط اهراقه ، بلى لو وقعت قطرة خمر أو بول أو غير ذلك من النجاسات فإنه ينجس ما في القدر ، ويجب اهراقه . 7 - لو تحول الدم المتجمد على اليد أو أي عضو آخر من أعضاء البدن إلى مادة أخرى تماماً - كالبثور أو الجلد - طَهُرَ ، وطَهُرَ العضو المتنجس . 8 - لو وضع الحجر الملوث بالقذر على النار فاحترق القذر ولم يبق منه عين ولا اثر ، فالأقرب طهارته ، وكذا بالنسبة إلى سائر الأشياء ، ولا يترك الاحتياط بغسله أيضا . 9 - تراب مقابر الكفار طاهر ، حتى ولو علم بأنه قد تنجس حيناً بملاقاة النجس أو تحول من النجس ذاته بعد العلم بذهاب نجاسة النجس . 10 - لو ثبت علمياً تحول النجس إلى أي شيء آخر فقد طهر ، وكذا لو ثبت زواله بأية طريقة بحيث لم يبق للقذر أي اثر فقد طَهُر ، ولا يترك الاحتياط في هذا المورد . 11 - يستحب غسل ما يصيبه بول الفرس والبغل والحمار ، وكذا ما اصابته الفارة ، كما لو مشت عليه وظهر اثر منها على الشيء ، اما ما أصاب الفارة الميتة برطوبة سارية